responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 442
شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، وشرطت أن لا تتزوج بعده، صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في الصداق جاز.
فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل.
وفي خبر رواته [١] زيدية عن زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه أبطل شرط تأجيل المهر وألزمه حالا، وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما، أو شعرا حسنا، أو أدبا جاز.
فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر.
وإن قال لأمته تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق، ولزم النكاح، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا، وسعت فيه، فإن أبت فلها يوم وله يوم في الخدمة، فإن كان لها ولد فادى ذلك عتقت، وإن قدم لفظ الإعتاق عتقت [٢] وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا، فإن تزوجته أعطاها شيئا. ولمن بيده عقدة النكاح، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة، وإن ذكرا صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه العقد.
وإن شرط لها مهرا، ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها.
وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه، وقيل: إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل، وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة.
وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه، والنفقة إن كان ذا كسب أو يؤديهما السيد، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام،

[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٨ من أبواب المهور، الحديث ١١ (٢) في بعض النسخ زيادة " على التزويج " قبل قوله " عتقت " وأيضا زيادة " ولها الخيار في النكاح " بدل قوله " وإن شاءت تزوحته. شيئا "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست