responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 432
ويكره أن تزوج بشارب الخمر، أو متظاهر بفسق، ومخالف غير مرضى الاعتقاد.
ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة، والكافر بالمسلمة، ويجوز تزويج الكفار بعضهم من بعض، والمسلمون أكفاء في النكاح، والدماء، ولا ينبغي أن تتزوج المؤمنة مستضعفا، ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة.
ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية، والوثنية، والصابئية وشبههن دائما ومتعة ووطئا بملك اليمين.
ورويت [١] رخصة في المتعة بالمجوسية، ووطأها بملك اليمين [٢].
ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما، وعند آخرين لا يحل وأجازه كلهم متعة، وملك يمين.
فإن أسر المسلم في الروم، واضطر إلى النكاح نكح منهن.
ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا، ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد حرة، ولا أمة، وليمنعهن من شرب الخمر، ومحرمات الإسلام.
وإذا أسلم يهودي، أو نصراني، ولم تسلم زوجته، أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل، فإن كن أربعا فكذلك، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا.
فإن طلق إحداهن، أو ظاهر منها فقد اختارها [٣] وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب.

[١] الوسائل، ج ١٤ الباب ١٤ من أبواب المتعة، الحديث ٤ و ٥.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث ١ (٣) لكشف الطلاق والظهار عن وجود الزوجية قبلهما
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست