responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430
على عمتها أو خالتها، فنكاحهن باطل.
وإن تزوج حره وأمة معا بطل عقد الأمة. ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع حرائر، أو أمتين أو حرة وأمتين أو حرتين وأمتين حتى تبين إحداهن وعقد العبد على أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين. والزوجتان الذميتان كالأمتين لا يتزوج معهما أمة فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم امرأته، ودخل بها فلها المهر، والصبر، والفراق، وتعتد عدة الطلاق، وإن طلقهما في عدتها فله ردها.
ويجمع بين أختين، وأم وبنتها بالملك دون الوطأ فإن وطأ إحدى الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن حل نكاحه ببيع، وشبهه، أو بتزويج، فإن وطأ الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا ليرجع إلى الأولى، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى إذا أخرج الثانية عن ملكه بكل حال.
فإن وطأ إحدى الأختين بملك، ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة وإذا كان عند الحر ثلاث نسوة فعقد على اثنتين، فالعقد عقد المقدمة في اللفظ، فإن دخل بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت لدخوله بها، وإن عقد عليهما دفعة اختار أيتهما شاء وخلى الأخرى.
ويكره تزويج الزانية، والمولودة من زنا، ووطأهما بملك اليمين، فإن فعل فليعزل عنهما، وقيل: يحرم نكاح الزانية، فإن تابت حل، فإن كان هو الزاني فتوبتها أن يدعوها إلى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى.
فإن زنت امرأته لم تحرم عليه، والأفضل له طلاقها.
ويجوز عقد العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما.
ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها، ونكاح المحرم المحرمة والمحرم المحلة وبالعكس.
والنكاح مستحب، ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه، ويصح نكاح المريض،
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست