responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 427
" كتاب النكاح " " باب من لا يحل العقد عليه " " من النساء، وكيفية العقد ومن يليه " والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الأم، والجدات من قبل أب أو أم، وإن علون، والبنات، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات، وبناتهن، وبنات أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة و الأخوات، وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات وإن علون.
ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته، وجداتها نسبا ورضاعا، وإن لم يدخل بزوجته، بنت زوجته، وبنات أولادها، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا.
فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له.
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها و بنات أولادها، أو قبلها بشهوة، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه.
ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباؤه بملك يمين أو شبهة، أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها، وأزواج ولد ولده وإن سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة، وإن نزل.
وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما، وبنات أولادهما، وإن نزلن أبدا
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست