responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
وتقضي الصوم دون الصلاة.
ويستحب لها غسل الجمعة، والإحرام، والعيدين، والوضوء لذكر الله تعالى في مصلاها زمان صلاتها ويكره لها الخضاب، ومس المصحف وحمله، وقراءة ما عدا العزائم.
وإذا انقطع الدم اغتسلت كغسل الجنب وتتوضأ قبله أو بعده. وإذا رأت [١] تركت الصلاة والصوم.
فإن استمر ثلاثة أيام أو ما زاد عليها إلى العشرة وانقطع فالكل حيض، وإن تجاوزها جعلت ما كان منه بصفة الحيض - وهو الأسود الثخين المحتدم - حيضا إذا استمر ثلاثا، وما كان رقيقا أصفر باردا استحاضة، فإن لم يتميز تحيضت حيض نسائها فإن اختلفن تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة وإن كانت ذات عادة ذاكرة لوقتها وعددها عملت على العادة تميز أو لم تتميز، وقيل، إن تميز رجعت إليه، وإن نسيتهما معا وتميز لها الدم عملت عليه.
وإن لم تتميز تحيضت في كل شهر سبعة أو ثلاثة، فإن ذكرت الوقت دون العدد تحيضت في الوقت أقل الحيض ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأها الزوج ولا يطلقها باقي العشرة واغتسلت عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم إليها، وتقضي الصوم عشرة احتياطا في زمان تعين الطهارة، ويطلقها ويطأها فيه.
وإن ذكرت العدد دون الوقت، فإن كان لها طهر بيقين، مثل أن تقول:
كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أدري موضعها، فإنها تعمل عمل المستحاضة في العشر الأول وتصوم وتصلي ولا تطلق ولا توطأ وتغتسل بعد مضي الخمسة الأولى عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم فيها وعند مضي العشر كذلك وتعمل عمل المستحاضة باقي الشهر وتطلق وتوطأ وتصوم وتصلي، فإن جاء الشهر الثاني كذلك فعلت كما ذكر وتقضي صوم الخمسة في زمان تعين الطهارة، لأنا نعتبر تعيين النية في الصوم

[١] في أكثر النسخ: إذا رأت البكر الدم.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست