responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
حلف ليؤدبن عبده فعفى فلا بأس لأنه أقرب للتقوى، وإن حلف على غيره ليفعل فلم يفعل أو أن لا يفعل ففعل لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة، وإذا حلف علانية أو سرا استثنى كذلك [١].
ولا يحلف الحاكم الخصم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة، ولا يحلفه بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها، ولا بطلاق وعتق وحرام.
والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم، ويستحب له أن يتجنب اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والاحلاف عليه ولا يمين لعبد مع سيده، ولا لامرئة مع زوجها، ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح، ولا حنث عليهم فيه.
وإن حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه أجر ولا كفارة عليه، وكذلك لو خاف أن يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف وورى وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شئ عليه.
وكذلك إن وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه، وخاف قاضي جور يفسده فكتب به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف وورى إن أمكنه ولا بأس عليه.
وإن حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على زوجته لم يلزمه منه ذلك، وليفعل ولا كفارة عليه.
ولو حلفت أن لا تتزوج بعده لم يلزمها، ولو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، أو لا يشرب من لبن هذه الشاة، أو لا يأكل من لحمها، وكان الأولى أن يفعل فعل ولا كفارة.
ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم، أو ذمي، دين أو عين كاذبا،

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية. راجع الوسائل، ج ١٦، الباب ٣ ٥ من كتاب الأيمان، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست