responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401
أو مثل به، أو قطع ثدي أمته، أو عمى، أو جذم، أو أقعد، عتق عليه وهو سائبة [١] ولا عتق قبل ملك، فإن نذر إعتاقه إذا ملكه، أو اشتراه وشرط عليه إعتاقه، وجب إعتاقهما.
فإن نذر اعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع، أو أعتق، أيهم شاء.
وإن نذر اعتاق كل عبد قديم في ملكه، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر.
فإن نذر اعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها. والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه، استحب له إعتاقه.
وإذا أعتق من لا يغنى نفسه كالصبي، والعاجز، استحب له الإنفاق عليه.
ويجوز اعتاق الكافر والطفل تطوعا، وفي الكفارات، إلا القتل، فإنه لا يجوز إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث [٢] ويستحب اعتاق المؤمن المستبصر ويكره اعتاق المخالف، ويجوز اعتاق المستضعف، وولد الزنا.
ولا يصح اعتاق المكره، والمعتوه، والسكران، والسفيه، والصبي، إلا أن يبلغ عشر سنين رشيدا، فيصح إعتاقه.
ولا يقع العتق إلا بصريحه، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق وأعتقك، فإن عجز جاز بغيرها، وبالكتابة، وبالإيماء من الأخرس، ولو قيل لمسكت، أعتقت فلانا؟ فأشار برأسه أن [٣] نعم صح، وأن يفصله، ويقصد به القربة إلى الله تعالى.
ولا يصح العتق بشرط، ولا صفة، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه،

[١] السائبة: من ليس عليه ولاء عتق (٢) في الحديث في تفسير قوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (راجع الوسائل، ج ١٥، الباب ٧ من أبواب الكفارات، الحديث ٦. والحنث الذنب وقيل الشرك وبلوغ الحنث معناه جرى القلم عليه وهو البلوغ.
[٣] كلمة " أن " تفسيرية وفي بعض النسخ بدلها " أي ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست