responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
وروي [١]: جوازه للضرورة في العين، وشربها لا يجوز على كل حال، ويجوز أن يشرب ما نبذ فيه تمر ليكسره فيحلو ويكره أن يسقي الدواب الخمر فإن شرب خمرا ثم بصق ملوثا بها فهو نجس، وإلا فلا.
وإذا وقع خمر في خل، نجس وحرم، وإن صار ذلك الخمر خلا.
ولا بأس بما لا يسكر كثيره، وإن شم منه رائحة الخمر.
وإذا انقلبت الخمر خلا، حلت، بعلاج وبنفسها، وترك العلاج أفضل، ويجوز إمساكها للتخلل والتخليل.
ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلا حال الحرب، ويحل للنساء، وروي [٢] أنه لا بأس بالتدثر به والاتكاء عليه للرجال وبالزر [٣] والعلم.
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب، ويجوز للنساء، ولا بأس مما سداه أو لحمته قطن أو كتان، والباقي إبريسم.
ويتحلى الرجل بالفضة خاتما، ومنطقة، وحلية سيف وبرة [٤] بعير.
ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب، ولا يجوز أن يسقى مسكرا، ويكره التعشير [٥] في المصحف لأنه لم يكن.
ولا بأس بخصاء البهائم.
ويقبل قول الصبي في الهدية، والإذن.

[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٢ ١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٥ (٢) لم نعثر على رواية تدل على جواز التدثر ولكن يدل على جواز التكأة ما في الوسائل، ج ٣، الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١ وما يدل على جواز الزر والعلم ورد في الباب ١٣ منه الحديث ٦ (٣) الزر بالكسر وشدة الراء واحد " زرارير ": ما يشد به طرفا القميص.
[٤] البرة بالضم والتخفيف: الحلقة التي توضع في أنف البعير (٥) المراد تعشير المصحف بالذهب.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست