responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390
اللحم لا ما تحته، وإن جعلت سمكة تحل، مع سمكة لا تحل في سفود، وما يؤكل فوقه، حل، وتحته لم يحل، ويكره الكليتان، ولا يحرم.
ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا: الشعر، والوبر، والصوف، والعظم، والحافر، والظلف، والقرن، والسن، والبيض عليه الجلد الغليظ، والإنفحة، واللبن.
ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية.
ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط، ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس.
ولا يحل أكل الميتة، والدم، وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف، ولا يجد سواها، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام، وصالب الصيد لهوا، وبطرا، والعادي يقطع الطريق، فإنهم كالمختار في ذلك.
وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو، ذبحها ولم يعرقبها [١] وروي [٢]: جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم، ويغسل يده عند الصلاة.
وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها، أريق المرق، وغسل اللحم، فإن وقع فيها أوقية دم، فلا بأس لأن النار تحيله، وإن كان كثيرا لم يجز.
وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة، وبيع، واعلم مشتريه، وإن كان جامدا، ألقي ما حوله، وطهر، فإن وقع قي القدر خمر أو فقاع، ألقى المرق أو أطعم الذمي أو الكلب، وغسل الباقي وأكل فإن وقع خمر أو فقاع أو دم في عجين فسد، وبيع من الذمي وعرف.
ولا يؤكل طعام المشركين، وأهل الكتاب، ولا يشرب في أوانيهم، و

[١] عرقب الدابة: قطع عرقوبها.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست