responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 39
ويحرم على الجنب: الصلاة، وقراءة عزائم القرآن وهي أربع: سجدة ألم وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك - ودخول المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ووضع شئ فيها.
ومس كتابة المصحف، وكل كتابة فيها من أسماء الله أو أسماء أنبيائه أو أئمته عليهم السلام.
ويكره له: الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم حتى يتوضأ والخضاب، وحمل المصحف ومسه إلا الكتابة، وقراءة ما عدا العزائم، والارتماس في راكد الماء وإن كثر.
ويستحب له: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة و الاستنشاق، والغسل بصاع من ماء، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد، والدعاء عند الغسل، وتثنية غسل العضو وتثليثه.
ويجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما يسمى به غاسلا ونية الغسل على ما قدمناه واستصحابها حكما، والترتيب: الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، فإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه، وعلى الرجل الاستبراء بالبول، فإن لم يتأت له فالاجتهاد، ولا يجب ذلك على المرأة، فإن جامعها ثم ألقت نطفة بعد الغسل لم تعده -.
فإن لم يستبرأ الرجل عمدا ثم وجد بللا أعاد الغسل، وإن استبرأ ثم وجد بللا لم يضره.
ولا يجب الموالاة وروى [١] محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ وروى [٢] الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن

[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الجنابة الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الجنابة الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست