اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 389
وروى [١]: زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه.
وعن أبي بصير [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لم يحل ذبائح الحرورية.
وروى [٣]: محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.
" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء [٤] والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، [٥] والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ.
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود [٦]، ولم يثقب، أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب [٧] وإن جعل تحته أكل
[١] الوسائل ج ١٦ الباب ٢٦ من أبواب الصيد والذبائح، الحديث ٩. [٢] الوسائل ج ١٦ الباب ٢٨ من أبواب الذبائح الحديث ٣. [٣] الوسائل ج ١ ٦ الباب ٢٨ من أبواب الصيد والذبائح الحديث ١. [٤] العلباء: العصبة الممتدة في العنق. [٥] المرارة: شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة. [٦] السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. [٧] الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ (راجع الجواهر ج ٣٦ ص ٣٥٢)
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 389