responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 388
وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب [١] أو تحرك بعض أعضائه حل، وإن لم يحصلا لم يحل.
وإن خرج الدم متثاقلا، ولا حركة لم يحل.
ولا ينخع الذبيحة، ولا يسلخها، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد.
فإن سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس، إذا خرج الدم.
ولا يقلب السكين، فيذبح إلى فوق بل من فوق إلى أسفل.
والسنة في الغنم عقل اليدين وإحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى تبرد دون الأعضاء.
وفي البقر عقل اليدين، والرجلين، وإطلاق الذنب.
وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال، وإطلاق الرجلين، ولتكن قائمة.
ولا إمساك ولا عقل في الطائر، وإن انفلت فهو كالصيد، يرمى بالسهم وشبهه، فإن لحقه ذكاه.
وروي [٢] أن بهيمة الأنعام الأجنة، فإن كانت تامة، وهو أن تشعر أو تؤبر وخرجت لا روح فيها، فذكاتها ذكاة أمها، وإن خرجت وفيها روح فبحكم نفسها، وإن لم يكن تامة فهي حرام.
وقال [٣] أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة " نصارى تغلب " فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام [٤]، إنهم مشركوا العرب.

[١] انتحب: تنفس شديدا.
[٢] الوسائل، ج ١ ٦، الباب ١٨ من أبواب الذبائح، الحديث ١٠.
[٣] الوسائل، ج ١٦ الباب ٢ ٧ من أبواب الذبائح، الحديث ٢٣ إلا أن في الحديث " نصارى العرب ".
[٤] الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ٢٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست