responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 381
الإبل: أربعين يوما، والبقر عشرين يوما والشاة عشرة أيام، فإن خلط كره ولم يحرم.
وإن شرب شئ [١] منها خمرا وذبح جاز أكله بعد غسله، ولا يؤكل ما في بطنه ولا يستعمل.
فإن شرب بولا أكل بعد الذبح إلا ما في بطنه، فإنه يؤكل بعد غسله.
فإن رضع شئ منها خنزيرة حتى اشتد لم يؤكل هو ولا نسله.
فإن شرب منها دفعة أو دفعتين، استبرء بسبعة أيام بعلف أو كسب [٢] طاهر أو يستقى لبنا طاهرا بسبعة أيام إن كان مما يشرب، وحل.
فإن شرب من لبن امرأة حتى اشتد كره ولم يحرم.
ويكره: لحم البغال، والخيل، والحمير، ولحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار ولحم الحمار أشد كراهة من الخيل، والخيل أدونهن كراهة.
ولا يحل أكل الفيل، وموطوءة آدمي، ونسلها ولبنها، وتحرق بالنار، فإن اختلطت بغيرها أقرع حتى لا يبقى إلا واحدة.
ويحل ما صاده الكلب المعلم، وهو الذي إذا بعث انبعث وإذا زجر انزجر، ولا يأكل من صيده إلا نادرا، ولو شرب من دمه حل، ويرسله المسلم أو من بحكمه، ويسمى عند إرساله.
فإن شاركه كلب غير معلم أو معلم لم يسم صاحبه، أو كلب مجوسي لم يحل أكله.
ويكفي تزكية الكلب له فإن خنقه لم يحل وإن لحق ذكاته وجب تذكيته، فإن لم يفعل لم يحل، وأدنى ما يلحق به الذكاة أن يجده يطرف عينه، أو يتحرك ذنبه أو يركض رجله، وأدرك ما يسعها فإن لم يكن معه ما يذكيه يترك الكلب ليقتله [٣].

[١] من الأنعام (٢) الكسب بضم الكاف: ثفل الدهن وعصارته.
[٣] في بعض النسخ " ترك الصيد ليقتله ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست