responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 380
ويحرم جلال الطير، وهو آكل العذرة يومه [١] خالصة حتى يستبرء البطة بخمسة أيام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام. والخز، والفنك والسنجاب، والسمور حرام.
ولا يحل من صيد البحر سوى السمك، فقد قيل: فيه مثل كل ما في البر، ولا من السمك إلا ذو الفلس، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد، و المقذوف على شاطيه، وما نضب [٢] عنه الماء وما وثب منه على الساحل، ولم يدرك بالأخذ حتى مات.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام. [٣] كل ما كان في البحر، مما يؤكل في البر مثله فجايز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
ولا يحل الجري والمارماهي، والزمار، والزهو، ولا ما كان منه جلالا حتى يستبرء يوما، ويطعم شيئا طاهرا.
ويحل الكنعت والربيثا، لأن لهما فلسا، والأريبان والطمر، والطبراني، والابلامي من السمك.
وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى مما يحل حلت [٤] أو في جوف حية فألقيها ولم تسلخ [٥] أحلت، فإن تسلخت لم تحل.
وأما حيوان الحضر، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة، فإن كانت جلالة، يأكل العذرة خالصة يومها أجمع، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر.

[١] في بعض النسخ " قوته " (٢) نضب الماء: غار في الأرض وسفل (٣) الوسائل، ج ١٦، الباب ٢٢ من أبواب الأطعمة المحرمة: الحديث ٢.
[٤] في بعض النسخ " حلتا " (٥) أي فلوسها
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست