responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
كتب التورية والإنجيل، وكتب الكفر كالزندقة. ويصح وقف المسلم على المسلمين وهم من شهد الشهادتين، ومن كان بحكمهم من أطفالهم.
فإن وقف على المؤمنين، فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر. وإن قال على الشيعة، فعلى جميع فرقها، ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه.
وإن قال على العلوية فأولاد على الحسنية. والحسينية، والعباسية، والمحمدية والعمرية، وإن قال علي بني هاشم فعلى ولد العباس بن عبد المطلب، وأبي طالب، والحرث، وأبي لهب. وإن قال علي بني فلان لم تدخل الإناث فيه فإن قال على ولده، دخل الإناث، والذكور.
فإن وقفه على ولده، وولد ولده يصير عليهما، وقيل يدخل في الوقف على الولد، ولد الولد من بنت، أو ابن أبدا، فإن وقف على أبيه، لم يدخل جده، وإن قال على المنتسبين إلى فلان فأولاد صلبه دون ولد البنات، فإن وقفه على عترته فهم نسله، ورهطه [١] الأدنون، وإن وقفه على ذريته فهم نسله وإن نزلوا، وإن وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وإن علوا ومن هو عنهما، ولولد وإن نزلوا.
والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث، فإن قال على جيرانه، فعلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا، [٢] وروي إلى أربعين دارا، والذكر، والأنثى سواء إلا أن يفصل، أو يقول على كتاب الله فإن عين صفة، أو مذهبا، فعلى من كان بها، فإن خرج منها فأخرج، فإن عاد، أدخل.
وإن شرط في الوقف، أن يليه بنفسه، جاز، فإن لم يذكر واليا ولاه الحاكم إن كان الوقف عاما كالوقف على المساجد، والجوامع، أو الفقراء، وإن كان

[١] رهط الرجل: قومه الأقربون.
[٢] الوسائل، ج ٨، الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست