responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365
باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس الهبة والنحلة واحد، وهي عقد على مال بغير عوض، وشرط صحته الإيجاب والقبول، واقباض الموهوب الموهوب له أو وليه كالوصي والأب والجد، فإن وهب ولده الطفل صحت الهبة، لأنه القابض عنه، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه لم يصح، فإن وهبه ما في يده وأذن له في قبضه ومضى زمان يمكن القبض فيه صحت الهبة.
وقيل: يصح في الحال لأنه قابض، وإن لم يأذن.
ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع، ويصح هبة الواحد لشخصين وبالعكس، فإن قبض أحدهما صح في النصف.
ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ما في ذمة غير الموهوب له، ولا المجهول، كشاة من قطيع، فإن وهبه ما في ذمته صح وكان إبراء، ولا يفتقر إلى قبول المبرء [١]، ولا رجوع فيه.
ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء و الدهن في السمسم.
ولو وهب للصغير لقبضت أمة أو من يربيه، أو قبض هو لم يصح فإن مات الواهب

[١] المبني للمفعول.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست