responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 363
وإن قسم الحاكم بين الغرماء، ثم ظهر غريم آخر رده عليهم بالحصص، وما ضاع من الثمن قبل دفعه إلى الغرماء من مال المفلس.
وإذا كان شخص يفي ماله بديونه باع بنفسه ووفاها، فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه. وإن أقر بدين نسبه إلى ما قبل الحجر صح، ويشارك الغرماء، وقيل: يثبت في ذمته ولا يشاركهم، ولو أقر بعين في يده صح وقيل: لا يصح. فإن صرفت إلى الغرماء فقيمتها على المفلس فيما بعد، وإن ركبه دين بعد الحجر باختيار صاحبه كبيع أو قرض، ففي ذمته لا يضرب مع الغرماء.
وإن تلف مالا أو جنى جناية شارك صاحبها الغرماء، وإن ادعى عليه مال فجحده ولا بينة فعليه اليمين، فإن نكل فكما لو أقر.
ولا يحل المؤجل بالحجر ولا يلزم المفلس اختيار المال إن جنى عليه بما فيه قصاص، ولا تباع عليه دار سكناه ولا خادمه، ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف، لم يحلف الغرماء، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه [١] والوكيل يحلف مع الشاهد في العقد لتعلقه به، ولا يحلف موكله وضمان العهدة في بيع مال المفلس عليه خاصة، والحكم في الوكيل والأب والجد والحاكم وأمينه و الوصي كذلك.
ولو قبض وكيل الحاكم ثمن مبيع المفلس فهلك في يده، أو استحق المبيع فالعهدة على المفلس. وإن كان في يد من عليه دين مال ظاهر وجب عليه بيعه وإبقاء دينه فإن لم يفعل فللحاكم تعزيره وحبسه حتى يفعل أو يتولى الحاكم بيعه وإيفاء دينه.
وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى العسر وكذبه الغريم والدين ثابت عن أصل مال، أو عن إتلاف وعلم له أصل مال وادعى تلفه ولا بينة له، حلف الغرماء، و حبس، ويسمع الشهادة على الإعسار، ويخلى سبيله حتى يجد إذا كان الشاهد من

[١] لا لغيره كما في حلف الغرماء.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست