responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 357
بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع، أو ذهب موضوع، وقيل هو لقطة.
والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده، فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه، ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة، وقيل: يضمن، وإذا أنفق بإذنه وبلغ الطفل فأنكر الإنفاق، أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنه أمين.
فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شئ استعان بالمسلمين.
فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه، فإن لم يجد من يعينه أنفق وأشهد ورجع عليه إذا بلغ وأيسر.
فإن وجده شخصان، وتشاحا، أقرع بينهما إلا أن يكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط بالإسلام والمسلم أولى به، فإن وجده عبد انتزع منه إلا أن يكون التقطه بإذن سيده.
فإن وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرأة فيه سواء.
ويحكم بإسلام الصبي بابويه، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكن فبالدار دار الإسلام كبغداد والكوفة والبصرة وإن كان فيها أهل الذمة، والدار التي فتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيط بالإسلام وإن كان فيها مسلم واحد، فإن لم يكن حكم بكفره، وما كان دار الإسلام فغلب المشركون عليها كذلك.
ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كان فيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه.
ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقابر المسلمين وتوريثه من المسلم وقتل قاتله، والصلاة عليه.
وإن كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر، لم يقتل، ولم يجبر على
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست