responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 343
وإن شهد أن هذا العبد حر فردت شهادته ثم اشتراه تحرر.
ولو قال: هذه أختي ثم تزوجها حكمنا بفساد نكاحه.
وإذا أقر اللقيط بعد بلوغه أنه عبد لفلان صح، وإن ادعى عليه بحق فقال أبرئه أو أجله على أو قضيته أيام، فهو إقرار به.
فإن أقر له بالبيت إلا بناه فله العرصة والبناء لدخوله في إقراره بالمعنى والاستثناء يصح في الملفوظ.
* * * فصل إذا أقر على نفسه بنسب كأن يقر بابن له وكان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو ميتا وكان بحيث يمكن أن يكون ولده وإلا بن مجهول النسب وتفرد بدعوته ثبت نسبه فإن لم يمكن كونه ولده بأن يكون للمقر ست عشرة سنة وللمقر به عشر سنين، أو كان نسبه معلوما أو نازعه فيه غيره لم يثبت نسبه ويحتاج عند منازعة غيره إلى بينة فإذا كبر الولد فأنكر، أو جحده المقر بعد إقراره به لم يقبل منهما ولا يقال إنه متهم في استلحاقه بعد موته للإرث لأن ذلك قد يكون في الحياة إذا كان الولد موسرا بالمال ولا يضر وإن كان الولد كبيرا عاقلا اعتبر مع هذه الشروط تصديقه وكذلك لو أقر بوالد أو والدة وإقراره في جميع ما ذكرناه في صحته ومرضه سواء، فإن أقر على غيره بنسب كان يقول هذا أخي فعلى الشرائط المذكورة.
فإن مات فأقر وارثه بوارث مثله، فإن كان المقر بذلك ذكرين عدلين ثبت نسبه وإن أنكر باقي الورثة وإن كان المقر واحدا أو اثنين فاسقين لم يثبت نسبه و قاسمه الواحد على نصف ما في يده والاثنان على الثلث.
فإن صدقهما أو صدق الواحد توارثا وتعدى إلى أولادهما خاصة، فأما غيرهما من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه إلا بإقرار منهم أو تصديق.
فإن خلف أخا فأقر بابن للميت لم يثبت نسبه وأعطاه المال لإقراره له باستحقاقه.
فإن خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وحصل في يده الربع أخذت
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست