responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 339
ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فإن ادعيا [١] أنهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين.
وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده.
وإن قال عقيب الدعوى: أنا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه لزمه. وإن قال. أنا مقر، أو: أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه [٢].
وإن قال: له على درهم إن شاء الله، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا [٣] دخل الشهر، أو على الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه.
فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه، وإن فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وإن فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل.
وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير، فسره [٤] بما قل أو كثر؟
فإن أقر له بدرهم، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فإن عزا [٥] كل درهم إلى سبب لزمه درهمان.
فإن قال: له على درهم فدرهم [٦] أو ثم درهم، أو ودرهم لزمه درهمان

[١] أي الأعجمي والعربي فيما إذا أقرأ بغير لسانهما.
[٢] قال في المبسوط ج ٣ ص ٣١ وإن قال أقر، وأنكر لم يكن ذلك جوابا صحيحا لاحتمال أن يريد: أقر فيما بعد أو أقر بوحدانية الله تعالى. فإن قال أنا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه كان جوابا صحيحا.
[٣] في بعض النسخ لم يكن كلمة " إذا ".
[٤] جواب للشرط.
[٥] عزى أي نسب.
[٦] في بعض النسخ زيادة " أو درهم ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست