responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 338
باب الاقرار إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح. عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا - لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض.
ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران.
ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه، بالمال.
ويصح في الطلاق، والحد، والقصاص.
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس، بالحد والقصاص، فإن أقر بالمال قيل لا يجوز في الحال، وقيل: يجوز.
ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى، عليه بجناية الخطأ، ولا يقبل في الحد والطلاق والقصاص.
فإن أقر لعبد بمال فلمولاه، ولو أقر لبهيمة بطل.
ويصح الاقرار للحمل مطلقا ومعزوا [١] إلى إرث أو وصية، فإن سقط ميتا بطل، وإن ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه، وإن ألقت حيا وميتا فللحي.
فإن أقر ثم ادعى أنه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين.

[١] عزى فلانا إلى أبيه، يعزوه عزوا: نسبه إليه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست