responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319
(باب الوكالة) هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت منهما، وبالجنون المطبق، وبردتهما عن فطرة ولا يبطل بالنوم المعتاد، وإغماء ساعة.
ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز له مباشرته، فلا يتوكل الذمي لمسلم في تزويج مسلمة ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود.
ويجب ذكر الموكل في النكاح، والخلع، والصلح عن الدم، ولا يلزم ذكره في الباقي ولا يصح التوكيل في الغصب، والقتل، والمحرمات، والالتقاط، والقسم بين الزوجات، والاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وإحياء الموات، والمتولي لهذه هو المالك لها أو اللازمة له أحكامها.
ويجوز التوكيل في إقامة الحد على المحدود - وقتل المقاد، وفي تفريق الزكاة والكفارات والعتق، والطلاق، والتدبير، والوكالة، والقضاء بين الخصوم إن أذن الموكل والإمام أو كان العمل وسيعا أو مما لا يمكن الوكيل بنفسه.
ولا توكيل في الإيلاء والنذور. والظهار، لأنه كذب ولا في اللعان، لأنه يمين ولا في الرضاع والعدد.
ولا يصح التوكيل في الصلاة والصيام حيا، ويصح بعد الموت ولا يصح في الطهارة فإن لم يمكنه جاز وينوي بنفسه.
ويصح التوكيل في الحج.
وروى [١] أصحابنا جواز أن يعطي غيره ما يجاهد به ويتخلف، إلا أن يدعوه الإمام.
ويجوز التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف، والطلاق بحضرة الموكل وغيبته.

[١] مستدرك الوسائل، باب ٧ من أبواب الجهاد، الحديث ١ و ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست