responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31
ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا.
وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه.
ويستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي كل يوم جمعة، وقيل للخارج من الحمام: طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب.
وقيل [١] لجعفر بن محمد عليهما السلام: ألا نخلي لك الحمام؟
فقال: لا، المؤمن خفيف المؤونة.
وإذا اغتسل الإنسان في فضاء حاذر على عورته.
باب الطهارة وهي ضربان: وضوء وغسل وما هو بدل عنهما، وكلهما ضربان: واجب وندب.
فواجب الوضوء: للصلاة والطواف المفروضين.
وندبه: لهما مندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف الفرض وصلاته وتجديده مع بقاء حكمه لكل صلاة.
والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته.
وللكون على الطهارة.
وللنوم عليه.
وللصلاة على الجنائز.

[١] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام الحديث ٣:
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست