responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 309
وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو مصرة [١]، لم يمنع.
ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره.
وإنما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل إلى جاره، لأنه إرسال له في ملك غيره.
وإذا كان له داران، وظهر كل منهما إلى درب غير نافذ، فرفع الحاجز بينهما جاز. وإن كان له دار ظهرها إلى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز منعه، لأنه يؤدي إلى أن يشهد له به.
وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز، وإن أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وإن أراد أن يشرع جناحا جاز لهم منعه.
فإن كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما شاء وإذا تداعيا مالا، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه، وعينا الموضع طولا وعرضا جاز. ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ما شاء.
وإذا اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء بخلاف الأرض.
وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على أن للمدعي سطحه يبني على جدرانه بناء معلوما جاز.
وإذا صالحه على مجهول لم يصح.
وإن صالحه على درهم بدرهمين لم يجز، لأنه أحل حراما.
ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه، قيمته درهم بدرهمين لم يجز.
وإن ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح.
وإذا خرجت أغصان الشجر إلى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه، وإن لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه.

[١] المقصرة: محل تقصير الثوب وتبييضه
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست