responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 302
الدين إلى ذمة الضامن، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على المضمون عنه، إلا أن يضمن بإذنه -، أدى بإذنه أو بغير إذنه.
ويصح الضمان حالا ومؤجلا.
ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، وقيل: لا يصح وإذا مات الضامن للمؤجل حل بموته.
ويصح أن يضمن عن الضامن ضامن، وينتقل الدين إليه وعلى هذا.
فإن أبرء صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء، وبرئ الأصل بالضمان.
وإن أبرء المضمون عنه لم يصح، لأن الحق انتقل عنه.
فإن أبرء المضمون له الضامن، أو صالحه على بعض الدين، برء، ولم يرجع على الأصل إلا بما غرم.
وإذا ضمن عنه بإذنه فله أن يلزمه بتخليصه، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له إلزامه بذلك.
وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية، فضمن كل منهما عن صاحبه، صار ما كان على الواحد على الآخر، فلم يزد على النصف، لكنه كان دينا فبرئ منه وصار عليه مثله بالضمان.
وإذا ضمن دينارا فأعطى المضمون له ثوبا ورضي به، رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب.
ولا يصح ضمان المجهول، وقيل: يصح ويضمن ما ثبت بالبينة، لا بما يخرج به الحساب في كتاب.
ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف.
ولا يصح ضمان العبد، والمدبر، والمكاتب، فإن أذن له السيد، فكما إذا أذن له في النكاح.
وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين، أو قتل، أو جراح، ضمن
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست