responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 296
بينهم في التعليم.
ويكره كسب الصبيان. ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة: كالغنا، والنوح بالباطل، والهجاء والمدح بمثله، وعمل الأصنام والصلبان، والعود.
وآلات اللعب: كالنرد والشطرنج، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم.
ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل -.
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، وحملهم، ودفنهم، والصلاة عليهم.
وعلى الأذان، والإقامة، والإمامة والفتياء، وتعليم الشرع والمعارف، وكيفية العبادة.
ولا يجوز على السحر، وتعليمه وتعلمه والقيافة، والكهانة. والشعبدة.
ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة، مدة معلومة، وبمشاهدة الصبي، ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره بإذنه، ولا يصح استيجارها بكسوتها وطعامها، للجهالة، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من وطأها، فإن أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا أجرة لها.
وإن شرط على الصانع العمل بنفسه تعين. وإن أطلق جاز بنفسه وغيره فإن أعطى الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان، وبغير إذنه يضمن ويجوز أن يؤجر ما استأجره بمثل ما استأجره، وأكثر منه. ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا يصلحه أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي.
ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه، فإن اختلف الجنس لم يكره.
ويكره إذا استؤجر لعمل ثوب بكذا أن يستأجر غيره بدونه، إلا أن يعمل فيه عملا. وإن اختلف صاحب الثوب والخائط في الإذن فالقول قول صاحب الثوب وكذلك في صفة الإذن كالقباء والقميص. ويجوز أن يؤجر دارا استأجرها قبل قبضها.
وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة.
وإن انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر، فالإجارة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست