responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294
ومجتمعا فإن حمل الدابة أكثر من القدر المشروط، أو سار أكثر من الشرط، أو أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها، وكذلك لو حمل عليها حديدا بدل القطن، وإن عابت فعليه أرش عيبها. والأجرة تجب بالعقد، وهي حالة بإطلاقه، وإن شرط تأجيلها صح الشرط فإن كانت فاسدة استحق أجرة المثل، وإن زادت على ما ذكراه.
ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل، ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد، وقيل لا يصح، وإن استأجرها كل شهر بكذا ولم يذكر جملة المدة صحت في شهر واحد وفسدت في الباقي ووجب أجرة المثل.
وإن استأجر جملا، أو عبدا معينا، أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت الإجارة، وإن عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب وإن استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات، أخذ من ماله لعمل الباقي.
وإن أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة، فإن شرط للعبد غير الأجرة لم يلزمه.
فإن أعطاه كان ذلك لمولاه، وإن أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد العتق ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها.
وليس من شرط صحة الإجارة للسفر إلى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ.
وإن استأجر الدابة للحمل وجب مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس إن لم يشاهده وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع المسافة.
وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا، أو على هذا بكذا وعلى الآخر بدونه، فهي فاسدة واللازم أجرة المثل.
وروي أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة، [١] فيبطل العقد، ويجب أجرة المثل.

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٣ من أبواب أحكام الإجارة، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست