responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
" باب الإجارة " وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها [١]، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض.
وهو لازم من الطرفين، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما. أو لأحدهما مدة معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأجرة، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على الوصف أو بعضه.
ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له. ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن السفر.
فإن مات المستأجر [٢] بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب.
ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشتري حتى تنقضي المدة، ولا خيار له إن علم ذلك، وله الخيار إن جهله.
وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن جرى ذلك

[١] كذا في نسخة وفي بقيتها " منها " بدل " فيها " (٢) كذا في نسخة وفي بعضها " المستأجران " وفي بعض آخر " المتاجران ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست