responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290
وجب أن يعطيه الثمن من دينه. ونفقة الرهن على صاحبه. وإذا اختلفا فقال أحدهما لي عندك دينار دين وقال الآخر هو وديعة ولا بينه فالقول قول صاحب المال مع يمينه. وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله أن يأخذ قدر حقه ويرد الفاضل على الوارث.
وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد [١] فله عزله، فإن غاب صاحبه أو مات أو دافع، أثبت حقه عند الحاكم، وباع له ووفاه، فإن جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه وإغمائه، وقيل ينعزل وكالته بجميع ذلك. وإن شرطا أن يكون على يد عدل جاز، فإن عزله الراهن انعزل [٢] إن شرط في نفس العقد لم ينعزل، وإن لم يعزله باع بما قدرا له جنسا وصفة. فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد. فإن اختلف الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد، وإن اختلف فبالأغلب فإن تساوى فبجنس الحق [٣].
فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس.
وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان الراهن وإن خرج المبيع مستحقا فكذلك، وإن كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع وفضل عن دينه فضل، كان أمانة في يده. ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لأن البيع له، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن.
وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله، والملك للراهن، فإن صار خمرا قبل قبضه ثم خلا لم يعد الرهن. ويصح رهن العبد القاتل والمرتد. وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبدئ بها والدين في ذمة الراهن وإن جنى [٤] عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا مكانه، فإن باعه

[١] أي بعد عقد الرهن والظرف متعلق بجعل.
[٢] الظاهر لزوم لفظة " الواو " هنا (٣) أي الدين.
[٤] بصيغة المجهول
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست