responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وأن تختضب المرأة حايضا.
ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته.
ولا بأس بقرائة القرآن في الحمام.
ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا.
ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد.
وعن أبي [١] الحسن الأول عليه السلام ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر -.
وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس [٢]. ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة.
وحلق الإبط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.
والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب.
وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والإبطين، والختان، والاستنجاء.
وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن.
والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل، ويكره في الحمام.
والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضا.
ويدهن غبا [٣] ويكتحل وترا.

[١] الوسائل ج ١ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف الحديث ٥ و ١.
[٢] الوسائل ج ١ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف الحديث ٩.
[٣] أي يوم ويوم لا.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست