responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284
أداء الدين ويتضيق عند المطالبة واليسار، فإن مطله لغير عذر فله إثبات دينه عند الحاكم وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق، فإن كان معه من جنس دينه وإلا أجبر على البيع والايفاء أو فعل الحاكم ذلك. وإن كان غائبا قضى عليه الحاكم وأوفى غريمه بعد إقامة كفيل بالمال، فإن جاء الغائب بما يبطل الدعوى رجع على الكفيل بذلك، فإن كان عين ماله قائمة استرجعها.
فإن كان مال الغريم غائبا أنظر حتى يحضر. فإن كان معسرا أنظر حتى يوسر.
فإن لم يعلم الحاكم حاله حبسه حتى يبين أمره، فإذا بان عسره خلاه وأمره بالتكسب لنفسه وعياله على الاقتصاد لا سرف ولا تقتير وما فضل لدينه. فإن قدمه إلى الحاكم وخاف الحبس إن أقر جاز أن يحلف وينطوي [١] على القضاء عند اليسر. وإن كان الدين مؤجلا لم يحل المطالبة به حتى يحل. ويجوز تعجيل المؤجل بالوضع منه، ولا يجوز تأجيله بالزيادة فيه. ولا تباع في الدين دار السكنى والخادم.
وإن كانت الدار كبيرة يكفيه وعياله بعضها، باع الفاضل وقضى به، وكذا لو كان في بعض الخدم كفايته، وإن أحلف غريما له عند الحاكم على دين جحده لم يجز له مطالبته به ظاهرا، وإن ظفر له بمال فله أن يأخذ قدر حقه على كراهة وإن لم يحلفه جاز أن يأخذ من ماله بقدره من الجنس وغيره، ويكره إن كان المال وديعة. فإن استودعه وديعة فجحدها وحلفه عليها الحاكم ثم جاء الحالف تائبا برأس المال وربحه أخذه ونصف الربح وحلل المستودع منه لتوبته وهذا ندب لأن ربح الوديعة لصاحبها.
وإذا أقر له الغريم بدينه ومطله مع يساره جاز أن يأخذ من ماله قدر ما عليه وإذا استدان ممن لا يعرفه وغاب أو غصب منه تصدق به عنه فإن عرفه نوى قضاه، فإن حضره الموت وصى إلى ثقة به واجتهد الوصي في طلبه، فإن مات طلب وارثه

[١] أي يضمر نفسه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست