responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل.
ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، ويمسح القضيب ثلاثا، وينتره ثلاثا، ثم يغسله.
فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء.
ويكره إطالة الجلوس على الخلاء.
وعن أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليه السلام: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ولا يلزمه أن يدخل إلا نملة في دبره، وإنما عليه ما ظهر.
وروى [٢] محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره [٣]، ودبره مستور بإليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره.
والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة.
وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف، إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال.
والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة.
ولا ينبغي إدمان الحمام.
ولا بأس أن تنور الجنب، ويكره أن يدهن ويخضب.

[١] الوسائل ج ١ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ١ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٨.
[٣] هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة: " وجب عليه ستر عورته قبله، ودبره مستور بإليتيه ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست