responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270
ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ولا يدخل [١] في بيع الدار ورهنها الغرف إلا أن يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ومسمر [٢] ومنه السلم.
ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا تحتية مبنية، وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والأجر واللبن يدخل، والأجر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل.
وإن اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن فإن اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاه بحصته من الثمن.
وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أو أن الجذاذ وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع، فإن اشتراهما بطل للجهالة.
وإن اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطم الحفر.
ولو باع دارا، له فيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب كان عليه أرشها ولا يدخل في بيع القرية مزارعها [٣] وأجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع. وأجرة السمسار وناقد الثمن ووازنه على المشتري.
ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وإنما الدرك على المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه، ولا يصح منه إبراء المشتري من الثمن،

[١] في أكثر النسخ " يدخل " والصحيح ما أثبتناه بقرينة الاستثناء وهكذا نقله مفتاح الكرامة راجع ج ٤، ص ٦٧٧.
[٢] أي مسمر بالمسمار.
[٣] في نسخة " ويدخل في بيع القرية مزارعها ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست