responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27
ومساقط الثمار.
وجحرة الحيوان.
والبول في صلب الأرض، وقائما والتطميح به في الهواء.
والأكل، والشرب، والسواك.
والكلام - إلا بذكر الله، أو حكاية الأذان عند سماعه، وقراءة القرآن إلا آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر إليه.
ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به.
وليجلس على نجوة.
ويجب غسل الإحليل من البول مرتين، ولا يجزي التراب والحجر. وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وإن لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار الثلاثة، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر.
ويجزي الخرق والخزف والجلد الطاهر.
فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق، زاد عليها والوتر أفضل.
ويجزي الحجر ذو القرون الثلاثة.
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فإن زالت النجاسة بذلك أثم وطهر المحل، وقيل: لا يطهر.
ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء.
والتختم في اليسار ليس بسنة، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمته حوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاء باليسار هو السنة.
وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه جاز.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست