responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263
والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل.
ويكره وطؤ أمة من زنا بعقد أو ملك، فإن فعل فليعزل عنها ولقيط دار الإسلام حر مسلم في الحكم، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك.
ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشتري إن ادعى عليه تصرفا فيه، فإن حلف فالهلاك من البائع، وإن نكل فالهلاك منه.
ومن اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من بائعها، فإن مات فمن تركته.
فإن اشترى جارية فأتت منه بولد ثم ثبت أنها غصب ردت على صاحبها وغرم المشتري له قيمة الولد ورجع به على بائعه.
ومن أعطي مملوك غيره مالا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم أن يرد المعتق على مولاه كما كان، ثم أيهما أقام البينة إنه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج بالباقي فلا يرد.
وإن اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك، وليس له رد الدار.
ولا يفرق بين الأخوين، والأختين، والأخ والأخت، والأم وولدها، إلا بطيب نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروي أنه يفسخ البيع من دون ذلك [١]. وحرفة النخاس [٢] مكروهة.
* * *

[١] لم نظفر على الرواية مع التفحص في مظانها.
[٢] قال في مجمع البحرين: في الحديث لا تسلم ابنك نخاسا فإنه أتاني جبرئيل (ع) فقال يا محمد (صلى الله عليه وآله) إن شر أمتك الذين يبيعون الناس.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست