responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262
فإن كانت ذات أقراء فبحيضة، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها، وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما [١] أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به.
وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه. وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.
ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع.
ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة، ويجوز شراء سبي الظالمين إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها. ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما.
وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة، ويجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية، وتشتري زوجة الحربي وولده منه.
ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى [٢] أنه لا يفلح ويستحب أن يغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة.
والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه، فالحكم للسابق منهما، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل، وروي القرعة بينهما [٣]. ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا

[١] في بعض النسخ " مثلها ".
[٢] الوسائل ج ١٣، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست