responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
من ثمن خمر أو خنزير وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به.
وإن أسلم وفي يده شئ من ذلك لم يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله، فإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه وولى له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.
ويجوز شراء الغلة والثمر والأنعام من سلطان جور أخذها على جهة الخراج والزكاة والمقاسمة وإن أخذ فوق الواجب.
ولا بأس أن تقبل الجائزة من سلطان الجور، فإن لك في بيت المال نصيبا.
وروي [١] فيمن غصب مالا فاشترى به جارية " إباحة الفرج له وعليه ضمان المال ".
وروي [٢] فيمن اشترى ضيعة من سرقة أو قطع طريق " لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله ".
وشراء الأعمى وبيعه جائز والأفضل أن يوكل بصيرا.
وثمن المبيع بالإطلاق حال، وشرط الحلول مؤكد. وشرط التأجيل إلى أجل معلوم لازم. والدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه.
وإن تبايعا سلعة وشرطا في العقد تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال كقيمة المتلف وأرش الجناية وثمن المبيع لزم، وإن شرط فيه قرضا إلى أجل لزمه القرض مؤجلا.
ولا يصح بيع المكره. وإن بيع على شخص ماله وهو حاضر أو صولح عليه فسكت لم يلزمه ذلك ولا يكون بسكوته مجيزا.
ويجوز بيع الأب والجد على طفليهما ويحكم به الحاكم من غير طلب بينة أنه بيع لمصلحة الطفل ويشتري كل واحد منهما لنفسه مال الصغير من نفسه ويشتري له كذلك لأنهما لا يتهمان بخلاف غيرهما من وكيل وحاكم.
ومن غصب مالا فباعه وقبض ثمنه فأجازه صاحبه، صح ورجع على الغاصب

[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست