responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به.
واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ [١] غير لازم المستصنع [٢] وله رده.
ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله [٣] كان قضاء لدينه، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض. ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض.
ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله، وإن أغل [٤] شيئا فله، وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له.
والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر.
ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه.
ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله، وليس بحرام، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار. ويحرم منه ما علم بعينه حراما.
ويكره كسب الصبيان: وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح.
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش، ويجوز بيع الإبريسم. وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر ويجوز بيعه، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم

[١] في نسخة " وفعل الصانع ".
[٢] في بعض النسخ " للمستصنع ".
[٣] في نسخة " قبله ".
[٤] أغل الضياع: أعطت الغلة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست