responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
والسمن والملح مع شدة الحاجة إليها: وحده ثلاثة أيام في الغلا، وفي السعة أربعون يوما. والمحتكر بعد ذلك ملعون. وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر على البيع دون السعر إلا إذا أفرط. وإن حبسه لقوته وقوت عياله لم يعترض وإذا خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك.
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد في البدو، ولا بأس أن يبيع له في الحضر ويستقصي.
وإذا اشترى صبرة طعام على أنها كذا قفيزا فزادت أو نقصت مالا يكون إلا غلطا أخذ المشتري حقه ورد الزيادة، وفي النقيصة إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بحصته من الثمن، وكذلك كل ما يتساوى أجزاءه.
وإن اشترى أرضا على أنها كذا جريبا أو ثوبا على أنه كذا ذراعا فبان زائدا خير البايع في الفسخ والإمضاء، وإن بان ناقصا خير المشتري في الفسخ والأخذ بجميع الثمن وكذا كل ما لا يتساوى أجزاءه ومن كان له على غيره حق مؤجل لم يلزمه قبوله قبل حلوله ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم، فإن أتاه به بعد حلوله في موضع شرط التسليم، من جنسه لزمه التسلم، فإن لم يفعل وهلك فمن ماله.
وإن جاءه بغير جنسه لم يلزمه قبوله. وإن جاءه به ناقص الصفة لم يلزمه قبوله فإن قبله منه برئت ذمته. وإن قضاه زائد الصفة لزمه قبوله وإن كان زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض.
وإن كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي.
* * * " في الإقالة " والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما قبل القبض وبعده في كل المبيع وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبائعين بالثمن من غير زيادة ولا نقصان ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما. وإن نقصه من الثمن فهو إبراء لا يلحق به
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست