responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25
عليه الصلاة مرتين كما يصلي عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات.
وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج.
والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه.
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها.
ودخان عين النجس طاهر.
ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولو دبغ سبعين مرة.
وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل، طهر والأولى تجنبه.
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة.
ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته [١] وقرضه ليسا واجبين. ويستحب صبغه بما يغير لونه.
وعن أبي عبد الله عليه السلام: تصبغه بمشق حتى يختلط [٢].
والعلقة نجسة.
ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة.
ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو، ما ظهر.
وطين الطريق طاهر، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته، إذا لم يحمله وإن تحرك بحركته.
وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه.
وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها وما كان من حبوب وثياب جدد، وأوان جدد، فعلى الطهارة.
ولا يجوز أن يدخلوا المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه،.

[١] ألحت: الحك.
[٢] الوسائل ج ٢، الباب ٢٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٣.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست