responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242
على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة، حتى يتوب وكوتبوا [١] أنه منفى، محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا.
وإن قتل، وكان القتل غرضه، خير الولي بين الدية، والقتل. والعفو.
وإن قصد المال، تحتم قتله، أو صلبه حيا، ويترك ثلاثة أيام. ثم ينزل، ويغسل ويكفن. ويحنط ويصلى عليه، ولم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال، إلا ما جناه قبل المحاربة.
وإن مات المحارب لم يصلب.
فإن جرح فقط، جرح ونفي. فإن جرح وقتل، جرح ثم قتل أو صلب.
فإن جرح وأخذا المال، جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى وإن قطع يمنى شخص وليست له يمين، قطعت يسراه. وإن هرب، طلب ليقام عليه الحد.
وإن تاب قبل القدرة عليه، ولم يكن جنى على غيره، عفى عنه، وإن كان جنى على غيره عفى، عن حق الله تعالى، وأخذ منه حق الناس، إلا أن يعفو عنه.
ولا يغنم مال المحارب.
ومن أراد نفس إنسان، أو ماله، أو أهله، دفعه، وإن أدى إلى قتل الدافع فهو شهيد، وإلى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر، فإن أدبر اللص لم يجز رميه. ويثبت المحاربة، بعدلين، أو إقراره، فإن شهدا أنه قطع عليهما الطريق، وعلى القافلة لم يقبل هما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة * * * " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " هما فرضان على الكفاية، بشرط: علمه المعروف معروفا، والمنكر منكرا وتمكنه من ذلك. وظنه استمراره من المرتكب، أو المخل، ولا يؤدي إلى مفسدة ولا يكون مفسدة من خوف على نفس، أو مال له، أو لغيره، في الحال أو المآل

[١] أي يكتب إلى أهل البلد الذي ينفى المحارب إليه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست