responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 238
فإن سبيت أمة [١] استرقت دونه، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه، قهرا لسيده، في دار الإسلام، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق.
ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد، رد على صاحبه بالبينة، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا. فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال. وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة.
* * * " أحكام الأسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف [٢] وبعد تقضيها خير الإمام، بين المن والفداء والاسترقاق، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز [٣]. ويكره القتل صبرا [٤].
والصبي إذا أسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر، وإن سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر.
وإذا سبي الزوجان معا، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما. لحدوث الرق، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ.
والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن أنبت منهم فهو رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية.

[١] أي أم الحمل (٢) نزف: ينزف: خرج منه دم كثير (٣) أي يجوز الاسترقاق أيضا (٤) القتل صبرا: أن يمسك شيئا من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست