responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 237
ولواليه بذل الجعل والنفل [١] واشتراط السلب، لأنه لا يختص به القاتل من دون الشرط ولا يقاتل النساء، فإن عاون الرجل جاز وإن كان بالمسلمين ضعف وادع [٢] إلى عشر سنين.
ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين [٣]، أو نصفهم، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فإن نقصوا عن ذلك جاز، والثبوت أفضل.
وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا، فدمه هدر. وإن أسر مشركا فعجز عن المشي، فليطلقه. وإن أراد قتل أسير، أطعمه وسقاه. ولا حاد المسلمين إلا ذمام [٤] للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة، وماله كنفسه. ولو كان المذم عبدا مسلما، لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا إذمام لأهل إقليم إلا للإمام، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان، أو قالوا لا نذمكم فظنوا خلافه، لم يعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب [٥] ولا يحل الإخفار [٦] بعد الإذمام، فإن أحس منهم بخيانة، نبذ عهدهم إليهم، وردهم إلى مأمنهم، بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم.
ولا يحل التمثيل بالكفار، و الغدر بهم، والغلول منهم.
وإسلام الحربي - والحرب قائمة - يحرم ماله، ودمه، وولده الطفل والحمل،

[١] النفل بالتحريك: الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام (عليه السلام) لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة كدلالة وأمارة (٢) وادع: صالح وتارك العداوة.
[٣] أي كان عددهم مساويا للمشركين (٤) الإذمام: إعطاء الذمام والأمان (٥) أي أهل حرب (٦) أخفره: نقض عهده وغدره
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست