responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235
وينقص باختياره. ولا جزية إلا على الحر البالغ، الكامل العقل، الذكر. والضيافة على ما يشترط من المعلومة [١] وكان مستحقها: المهاجرون، وهي الآن:
القائم مقامهم في نصرة الإسلام. وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو بعده [٢]، لم تؤخذ منه. ولا من تركته فإن ضربها على أرضه، فباعها، انتقلت الجزية إلى رأسه.
ومن دخل في دينهم قبل نسخة فبحكمهم، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل منه، وإن ارتد منهم شخص إلى دين يقر عليه أهله ببذل الجزية، [٣] قبل منه، فإن انتقل إلى غيره لم يقبل منه إلا الرجوع إليه، أو إلى أهله، أو الإسلام.
ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته، ولم ينكح منه إلا المتعة، وملك اليمين، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك إلا المجوس، فلا تحل ذبائحهم [٤] ولا نكاحهم، وروي [٥] رخصة في المتعة وملك اليمين، ومن لم يقبل لم يحل ذلك منه.
ويجب دفع المعتدي على أهل الذمة مسلما كان كافرا، كالمسلمين.
وأما عباد الأوثان والأصنام، فيقاتلون حتى يسلموا، أو يقتلوا فقط، والمستأمن

[١] قال في الشرايع: يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر وأن تكون الضيافة معلومة.
[٢] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي الشرايع (لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته كالدين) وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال (٣) هذه الجملة صفة " دين " (٤) في بعض النسخ " ذباحهم " (٥) الوسائل، ج ١٤، الباب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ٥ و ٤ والباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست