responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
والرباط مستحب، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد فثوابه ثواب الجهاد، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين.
فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من يرابط، وأعطاه [١] مؤمنا، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه بعد السؤال عنه، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها.
فإن منع الإنسان أبواه، أو أحدهما، عن الجهاد، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه.
والمجاهدون [٢]: اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان، والأصنام والمرتدون، والبغاة، والمحاربون.
فاليهود و النصارى والمجوس، يقاتلون، ويسبي ذراريهم، وتغنم أموالهم حتى يسلموا، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم، والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم: من ترك التظاهر بشرب الخمر. ونكاح المحرمات. وأكل لحم الخنزير. والربا. و فتنة المسلم عن دينه وإيواء عين [٣] على المسلمين والقتال مع عدوهم. و إحداث البيعة والكنيسة. وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين إلى المشركين.
وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح. وسب الله ورسوله.
فإن خالفوا ذلك أو بعضه، فله قتالهم، واستغنام المال والذرية.
* * * " أحكام الجزية " والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد

[١] أي أعطى الوصي المال إلى مؤمن إلى شيعي.
[٢] بصيغة اسم المفعول (٣) العين: الجاسوس.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست