responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
وقال: الصادق عليه السلام مقام يوم قبل الحج، أفضل من مقام يومين بعد الحج [١] ومن أراد أن يحج كل سنة، ولا يبلغ ذلك ماله، بعث ثمن أضحيته، وأمره [٢] أن يطوف أسبوعا عنه والذبح عنه.
وإذا كان يوم عرفة، لبس ثيابه، وتهيأ وأتى المسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس. روي: ذلك، [٣] عن الصادق عليه السلام ويجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت وعدهم له بتقليد الهدي، أو إشعاره حتى يبلغ محله، فإن لبس الثياب فعليه دم يوم الأضحى عن نفسه إلا أنه لا يلبي، فإن خالفوه في الميعاد، وكان قد أحل فلا شئ عليه.
وروي [٤] من خرج بعد ارتفاع النهار من الحرم، قبل أن يصلي صلاتين، نودي من خلفه، أين تذهب لا ردك الله.
ولا ينبغي لأهل مكة منع الحاج الدور والمنازل. وأن يجعلوا على دورهم أبوابا، فقد كانت ليس على شئ منها باب.
وأول من بوبها معاوية.
ولا يرفع بناء فوق الكعبة، ولا يخرج شئ من حصى المسجد، ولا من تربة ما حول الكعبة، فمن أخرج ذلك رده.
ومن أهدى شيئا للكعبة، أعطاه من قصرت نفقته، أو نفد زاده، أو نفق بعيره الأولى فالأولى حتى يفرغ.

[١] الفقيه، ج ٢، الباب ٢١٢ (نوادر الحج)، الحديث ٢٦.
[٢] مرجع الضمير في الرواية " أخوه " وهنا يمكن إرجاعه إلى " المبعوث ".
[٣] الوسائل، ج ٩، الباب ٩ من أبواب الإحصار والصد، الحديث ٦.
[٤] الوسائل، ج ٩، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطواف، الحديث ١ إلا أن في الوسائل (نودي من خلفه لا صحبك الله).
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست