responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227
قال: يحج عنه وما فضل فاعطهم. [١] وروى: ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يدخل على الميت في قبره، الصلاة، والصوم، والحج، والصدقة، والبر والدعاء [٢]. وإذا لم يدر حج أبوه أم لا، فليحج عنه، وإن لم يكن حج أبوه كانت فريضة وللابن نافلة، وإن كان حج كتبت للولد فريضة، وللوالد نافلة، [٣] ويشارك المحجوج عنه النائب حتى يطوف فلا شركة بينهما. [٤] وإذا صلى المؤمن عن أخيه بعد موته خفف الله عنه وقيل له قد خفف عنك بصلاة أخيك عنك وكذلك طوافه وحجه وعمرته عنه.
* * * باب وداع البيت والإتيان بالمدينة وزيادات يستحب الرجوع من منى إلى مكة للوداع. فإذا أتاها، دعا بالمأثور، ويغتسل لدخولها.
ويستحب للصرورة دخول الكعبة مؤكدا، والغسل لدخولها حافيا، لا يبصق ولا يتمخط، فإن غلبه بلعه، أو أخذه بخرقة، وتقول اللهم إنك قلت " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك عذاب النار، ثم يصلي ركعتين بين الأسطوانتين على

[١] الوسائل، ج ٨، الباب ١ ٣ من أبواب النيابة في الحج، الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١٠ وفي هامش جامع أحاديث الشيعة ج ٦ صفحه ٣٧: (وفي الوسائل المطبوع القديم هكذا: وعن إسحاق بن عمار والظاهر أنه اشتباه وصحيحه: محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة.) (٣) الوسائل ج ٨، الباب ٣١ من أبواب النيابة في الحج، الحديث ١.
[٤] وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج، لاحظ الوسائل، ج ٨، الباب ٢ من أبواب النيابة في الحج، الحديث ٧.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست