responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 226
ما روي [١]. وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من الأجرة، وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة. وإن حصر الأجير فله التحلل، وله من الأجرة بقدر ما فعل، فإن كان في حجة الإسلام استؤجر غيره، وإن كان في التطوع فبالخيار. وإذا استؤجر ليحج على طريق، فحج على غيرها فلا بأس. وإذ استؤجر ليحج متمتعا، أو قارنا فالهدي على الأجير، وإن استؤجر للتمتع فحج قارنا، أو مفردا لم يستحق الأجرة وإن استؤجر للقران أو الأفراد، فحج متمتعا لم يستحق الأجرة. ويصح أن يوصي بحج التطوع، والأجرة له من الثلث، ويستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا. [٢] ولا يحج المؤمن عن الناصب إلا أن يكون أباه.
وإن أوصى الإنسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه، وإن استؤجر ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر، كان له أجرة المثل.
وإن استؤجر ليحج فاعتمر، أو بالعكس لم يستحق أجرة، وإن أمره أن يحج عنه بنفسه لم يجز سواه، فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره، فإن أحرم عنه، ثم نقله إلى نفسه لم يصح، وكانت عن المستأجر.
ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم يذكره أجزء عنه بالنية.
وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى.
ولا يسقط الحج بالموت، ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال، وسأله بريد العجلي عن رجل، استودع مالا، ومات، وليس لولده شئ، ولم يكن حج حجة الإسلام.

[١] الوسائل ج ٨، الباب ٢٢ من أبواب النيابة في الحج الحديث ١ و ٢ (٢) فعلى المتطوع بالدعاء على المملوك بدلا عن الحج عنه، لاحظ الوسائل، ج ٨، الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج، الحديث ٨.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست