responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225
في النيابة والاستئجار والوصية بالحج ويصح النيابة في الحج الواجب والندب، ويصح الاستئجار فيهما، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة، بل يستحب له.
ويثاب الأجير على أفعاله. وإذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته، أجزئت عنه، تطوعا أو بأجرة.
ويلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله. وإن أفسدها فعليه القضاء، ويجزي عن المستأجر، ولا يحل لمستطيع الحج عن نفسه، أن يتطوع به، ولا يحج عن غيره.
وروى الكليني بإسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال [١].
ويجوز أن يحج الصرورة عن غيره، وإن عين في العقد سنة تعينت، فإن لم يحج فيها بطل العقد، ورد الأجرة، وإن لم يعينها فعليه التعجيل، فإن لم يفعل لم يبطل العقد، ولا فسخ للمستأجر، ويحج عنه في عام آخر، وإن شرط التأجيل إلى عام عينه، جاز.
ويجوز أن يستأجر اثنان. فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وأن يشرك إنسان في حجه جماعة، وكان لكل واحد منهم حجة من غير أن ينقص من حجه شئ.
فإن حج عن والديه، فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر.
وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على

[١] الوسائل ج ٨، الباب ٥، من أبواب النيابة في الحج، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست