responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر. [١] ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل. والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما بالخيار.
وإذا استناب المريض لطواف النساء، وفعل النائب، حلت له النساء:
ويجوز: التحلل بالإحصار في حج أفسده، ويلزمه دم الإحصار، وبدنة للإفساد، والقضاء في القابل.
فإن زال المنع والوقت باق، قضاه من عامه، فإن ضاق فمن قابل. وإن لم يتحلل من الفاسد، والحج لم يفت، مضى في الفاسد وتحلل، فإن فاته تحلل بالعمرة، وعليه بدنة للإفساد، والقضاء من قابل.
وإذا بعث المريض هدي التحلل، وخف [٢]، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين، فقد أدرك الحج، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدي، أو ذبحه، فإذا كان اليوم أحل، فإن لم يكونوا فعلوا، فلا شئ عليه في الإحلال، لكنه يمسك عما يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل.
ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه [٣] ومن بعث بهدي تطوعا وواعدهم يوما بعينه بإشعاره، أو تقليده، اجتنب ما يجتنبه المحرم، إذا حصل ذلك اليوم حتى يبلغ الهدي محله، ثم أحل.

[١] لم نعثر عليها في الجوامع الحديثية، نعم نقلها صاحب الجواهر عن نفس هذا الكتاب، لاحظ الجواهر، ج ٢٠ ص ١٢٤ وهذا دليل على أن مؤلف هذا الكتاب قد وقف على أحاديث لم يقف عليها غيره ولهذا الحديث نظائر في هذا الكتاب.
[٢] أي خف مرضه (٣) والمراد أنه أحرم في القابل بما يحل منه في العام السابق، إن كان تمتعا فأحرم بالتمتع وإن كان قرانا فأحرم بالقران وهكذا.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست